Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 73148 بتاريخ 08/01/2019 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى تقدير الأدلة متى كان التعليل سليما

J P 73148/20198 janvier 2019

Principe juridique

  1. تختص محكمة التعقيب بمراقبة حسن وسلامة تطبيق القانون ولا تقبل أمامها المطاعن التي ترمي إلى إعادة مناقشة وقائع الدعوى وتقييم الحجج والأدلة والموازنة بينها باعتبارها من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع.
  2. تقدير وسائل الإثبات وقوة الاستدلال بها يدخل ضمن السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع ولا رقابة لمحكمة التعقيب على ذلك متى كان التعليل قانونيا وله مأخذ صحيح من أوراق الملف.
  3. متى استمدت محكمة الموضوع قناعتها من أدلة قائمة بالأوراق وعللت وجهة نظرها تعليلا كافيا فإنها لا تكون ملزمة بالإجابة على الطلبات والدفوعات التي تراها غير جدية أو غير جوهرية ولا تأثير لها على وجه الفصل.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.