الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب القضية عـ 68175 دد 2019/01/07 جلسة الحمد لله وحده أصدرت محكمة التعقيب القرار التالي بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم من السيد الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف ب***** في حق الحق العام بتاريخ 03 نوفمبر 2017 ضد المتهم ***** بن ***** ***** طعنا منه في الحكم الجناحي عـ 4655دد الصادر عن محكمة الاستئناف
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 68175 بتاريخ 07/01/2019 : فساد التعليل يتحقق بتحريف الوقائع المؤثرة على الوصف القانوني للتهمة
Principe juridique
- تعليل الأحكام وتسبيبها شرط جوهري لسلامتها متى كان لازما للتحقق من ثبوت التهمة أو انتفائها على أساس ما له أصل ثابت بالملف وبوجه يقود منطقيا إلى النتيجة القانونية التي انتهى إليها الحكم.
- يعد الحكم فاسد التعليل إذا غيّر الوصف القانوني لواقعة التتبع أو استند إلى جريمة غير المرفوعة بها الدعوى بما ينم عن تحريف للوقائع المؤثرة على قيام أركان الجريمة محل التتبع.
- لا يجوز للمحكمة استبعاد العبارات ذات الدلالة القانونية الواردة بالأبحاث دون موجب سائغ، كما أن وجود خصومة مع الشهود لا يمنع من وزن شهادتهم والأخذ بها على سبيل الاسترشاد عند تقدير قيام الركن المعنوي أو المادي للجريمة.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.