الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب الحمد لله وحده : القرار عدد : 77788 التاريخ : 2019-01-07 قرار تعقيبي جزائي اصدرت محكمة التعقيب القرار التالي : بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم من قبل الأستاذ ***** ***** صحبة بطاقة خلاص المعاليم القانونية بتاريخ 03-05-2018 نيابة عن شركة التأمين " ***** ***** " في شخص ممثلها القانوني . ضد : *****
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 77788 بتاريخ 07/01/2019 : رقابة محكمة التعقيب على التعليل تقتصر على التثبت من استساغته دون التعرض لتقدير محكمة الأصل للأدلة
Principe juridique
- تقدير الأدلة وقوتها واستخلاص النتائج القانونية منها من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الأصل ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليها متى كان التعليل مستساغا وخاليا من تحريف للوقائع ومؤديا للنتيجة القانونية.
- لا يعد خرقا للتعليل أو للفصل 123 من م . ت مجرد مخالفة الطاعن لاجتهاد محكمة الموضوع في ترجيح عناصر الملف متى تبين أن المحكمة أجابت عن الدفوعات الجدية وعللت استبعادها بما يكفي لبيان وجه قضائها.
- لا تقبل لدى محكمة التعقيب المطاعن التي ترمي إلى استبدال تقدير الطاعن بتقدير محكمة الموضوع بشأن الحالة المنطبقة من جدول تحديد المسؤوليات الملحق بالفصل 123 من مجلة التأمين طالما كان تطبيق المحكمة قائما على مستندات ثابتة بالملف.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.