Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 72248 بتاريخ 28/11/2018 : تكييف النزاع كمدني صرف ينفي قيام جريمة التحيل عند انتفاء الركن الجنائي

J P 72248/201828 novembre 2018

Principe juridique

  1. تقدير الوقائع واستخلاص النتائج القانونية منها وترجيح وسائل الإثبات هو من إطلاقات قضاة الأصل ولا تخضع ممارسته لرقابة محكمة التعقيب متى كان التعليل مستساغا.
  2. لا تقوم جريمة التحيل إذا انتهت محكمة الموضوع تعليلا سائغا إلى أن موضوع العلاقة لا يجاوز نزاعا مدنيا متعلقا بتنفيذ التزام تعاقدي دون توافر أركان الجريمة.
  3. الإقرار باستعداد تسوية الوضعية أو إتمام الالتزام لا يعد في ذاته إقرارا بارتكاب جريمة التحيل ما لم ينهض دليلا على توافر القصد الجرمي وعناصر التجريم.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.