Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 72142 بتاريخ 28/11/2018 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم تقديم مستنداته داخل أجل ثلاثين يوما من تاريخ الاستدعاء لتسلّم نسخة الحكم

J P 72142/201828 novembre 2018

Principe juridique

  1. يترتب سقوط الطعن بالتعقيب متى ثبت استدعاء الطاعن أو محاميه لتسلّم نسخة من الحكم المطعون فيه بأي وسيلة تترك أثرا كتابيا ثم تخلّفه عن تقديم مستندات التعقيب داخل أجل ثلاثين يوما من تاريخ الاستدعاء.
  2. متى تحقق جزاء السقوط طبق الشروط القانونية فإن المحكمة تقضي برفض مطلب التعقيب شكلا باعتبار أن السقوط مانع إجرائي يحول دون نظر أسباب الطعن.
  3. تسلم نسخة الحكم المطعون فيه لا يعفي من وجوب احترام أجل إيداع مستندات التعقيب متى كان الاستدعاء قد تم على وجه يترك أثرا كتابيا وانقضى الأجل دون تقديمها.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.