Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 55566 بتاريخ 07/05/2018 : لا يقبل التعقيب إذا انصب على مجادلة تقدير محكمة الأصل للوقائع والأدلة

J P 55566/20187 mai 2018

Principe juridique

  1. المطعن المبني على ضعف التعليل لا يكون وجيها إذا كان حقيقته مجرد مجادلة في تقدير محكمة الأصل للوقائع والأدلة ما دام ذلك يدخل في نطاق سلطتها التقديرية ولا يتصل بسوء تطبيق القانون.
  2. يعد التعليل كافيا متى استندت محكمة الأصل إلى عناصر الملف بوجه يفيد سلامة منهجها في وزن الأدلة ولا يثبت معها خطأ قانوني يبرر تدخل محكمة التعقيب.
  3. عند خلو الملف من وسائل إثبات حاسمة وتشبث المتهم بالإنكار يتعين تغليب الشك لفائدة المتهم بما يجعل الحكم القاضي بعدم مؤاخذته قائما على تطبيق سليم للقانون.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.