الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب القضية عـ 55566دد 2018/05/07 الحمد لله وحده أصدرت محكمة التعقيب القرار التالي بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم من السيد الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بتونس في حق الحق العام بتاريخ 05 ديسمبر 2016 ضد المتهم ***** ***** ***** ***** طعنا منه في الحكم الجناحي عـ 5703دد الصادر عن محكمة الإستئناف بتونس
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 55566 بتاريخ 07/05/2018 : لا يقبل التعقيب إذا انصب على مجادلة تقدير محكمة الأصل للوقائع والأدلة
Principe juridique
- المطعن المبني على ضعف التعليل لا يكون وجيها إذا كان حقيقته مجرد مجادلة في تقدير محكمة الأصل للوقائع والأدلة ما دام ذلك يدخل في نطاق سلطتها التقديرية ولا يتصل بسوء تطبيق القانون.
- يعد التعليل كافيا متى استندت محكمة الأصل إلى عناصر الملف بوجه يفيد سلامة منهجها في وزن الأدلة ولا يثبت معها خطأ قانوني يبرر تدخل محكمة التعقيب.
- عند خلو الملف من وسائل إثبات حاسمة وتشبث المتهم بالإنكار يتعين تغليب الشك لفائدة المتهم بما يجعل الحكم القاضي بعدم مؤاخذته قائما على تطبيق سليم للقانون.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.