Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 67048 بتاريخ 28/11/2018 : اعتماد شهادة مقدوح فيها مع التمسك بقوادحها يعيب التعليل بهضم حقوق الدفاع
Principe juridique
- تعليل الأحكام وتسبيبها من الشروط الجوهرية لصحتها ويقتضي أن يكون مستوفيا للعناصر الواقعية والقانونية المؤثرة في وجه الفصل ومؤسسا على ما له أصل ثابت بالملف دون إغفال ما من شأنه تغيير النتيجة.
- يتعين على المحكمة جواب دفوع الخصوم وبيان موقفها منها صراحة اعتمادا أو التفاتا، لأن إغفال الرد على دفع جوهري مؤثر يجعل القرار معيبا من جهة سلامة التعليل.
- إذا تمسك الخصم بقوادح الشهادة طبق أحكام الفصل 96 م م م ت وكان ذلك التمسك ثابتا بأوراق الملف، فإن اعتبار المحكمة أنه لم يعلّق أو لم يحدد موقفه ثم اعتمادها لتلك الشهادة لإثبات عنصر حاسم يعد خرقا للقانون وهضما لحقوق الدفاع.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت autres décisions
- أحكام الفصل 175 وما بعده من م م م ت autres décisions
- الفصل 143 من م ت autres décisions
- الفصل 96 م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.