Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 66929 بتاريخ 18/06/2018 : التعويض عن الضرر الاقتصادي لوالدي الهالك مشروط بثبوت التكفل الفعلي

J P 66929/201818 juin 2018

Principe juridique

  1. يسقط الطعن بالتعقيب الموجّه ضد المعقب ضدّه إذا لم يقدّم الطاعن داخل الأجل القانوني نسخة من محضر إبلاغ مذكرة الطعن بواسطة عدل منفذ طبق أحكام الفصل 263 مكرر من مجلة الاجراءات الجزائية.
  2. لا يعدّ التنصيص على عدد تضمين مطلب التعقيب من البيانات الوجوبية بعريضة الطعن وفق الفصل 183 من مجلة المرافعات المدنية التجارية، ولا يترتب عن الخطأ فيه بطلان ما لم يثبت المعقب ضدّه ضررا من شأنه المساس بحقوقه.
  3. استحقاق التعويض عن الضرر الاقتصادي المؤسس على الكفالة يقتضي إثبات التكفل الفعلي، ويتحمل مدّعيه عبء إثباته طبقا للفصل 420 من مجلة الالتزامات والعقود.
  4. تقدير قيام واقعة التكفل واستخلاصها من أدلة الملف مسألة واقعية تدخل في سلطة قضاة الأصل ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليها متى كان التعليل قائما على دلالات لها أصل ثابت بالملف وفقا للفقرة الرابعة من الفصل 168 من مجلة الاجراءات الجزائية.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.