Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 71982 بتاريخ 26/11/2018 : سلطة محكمة الموضوع في تقدير وسائل الإثبات متى كان التعليل سائغا

J P 71982/201826 novembre 2018

Principe juridique

  1. تعليل الأحكام وتسبيبها شرط أساسي لسلامتها متى انبنى على ما له أصل ثابت بالملف دون تحريف للوقائع وأدى منطقيا إلى النتيجة القانونية التي انتهى إليها الحكم.
  2. تقدير الشهادات والموازنة بينها وترجيح بعضها على البعض الآخر من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع وفق وجدانها ما دام تعليلها سليما.
  3. لا يعيب الحكم اعتماده على تصريحات المتضرر قبل قيامه بالحق الشخصي متى تعززت بعناصر موضوعية من الملف.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.