Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 67535.2018 بتاريخ 23/11/2018 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم استكمال موجبات الفصل 185 داخل الأجل القانوني
Principe juridique
- يترتب سقوط الطعن بالتعقيب إذا لم يستكمل الطاعن داخل أجل الثلاثين يوما من تاريخ تقديم عريضة الطعن موجبات الفصل 185 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية كما حددها المشرع على وجه الحصر.
- جزاء السقوط المقرر بمقتضى الفصل 185 هو جزاء وجوبي لا سلطة تقديرية للمحكمة في استبعاده متى ثبت التخلف عن إتمام الموجبات في الأجل المحدد قانونا.
- آجال السقوط إجراء يهم النظام العام، ويتعين على المحكمة إثارته من تلقاء نفسها عند توفر موجباته باعتبار أن المسقطات كلها وجوبية عملا بالفصل 13 من م م م ت.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.