الحمد لله الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب قرار تعقيبي الدائرة الثالثة عشر عدد القرار : 71055 2018/11/26 تاریخ اصدرت محكمة التعقيب القرار التالي: بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم صحبة ما يفيد خلاص المعاليم القانونية من طرف الاستاذ ***** بتاريخ 2018/1/3 في حق المتهم ***** ضد الحق العام والادارة العامة للديوانة في شخص ممثلها القانوني
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 71055 بتاريخ 26/11/2018 : قصور التعليل يتحقق عند اعتماد الإدانة على شهادة متهم على متهم دون تدعيمها بقرائن أخرى
Principe juridique
- النسخة الضوئية من الحكم تكون مستوفية للموجبات القانونية متى تمّ التنصيص بها على أنها قوبلت مع الأصل فصحت.
- إلغاء إجراء التفويض الصادر عن وزير المالية لمباشرة القضايا والطعون فيها بمقتضى نصّ خاص يجعل الدفع ببطلان إجراءات التتبع لغياب ذلك التفويض غير ذي أساس.
- قصور التعليل والتسبيب يقوم متى لم تُبَيِّن محكمة الموضوع الأركان القانونية للجريمة بدقة ولم تُوازن بين أدلة الإدانة وأدلة البراءة واعتمدت على استنتاج أو على شهادة متهم على متهم دون بيان ما يعضدها من قرائن ثابتة بالملف.
Textes appliqués
- الفصل 166 من م ا ج-الفصل 318 من مجلة الديوانة-الفصلين 24 و 29 من مجلة الصرف والتجارة الخارجية-الفصول 155 و 168 و 170 من م ا ج-الفصول 39 و 290 و 364 و 392 و 386 و 309 و 405 و 371 و 377 و 378 و 301 و 350 من مجلة الديوانة-الفصل 72 من قانون المالية عدد 53 لسنة 2015 المؤرخ في 2015/12/25-الفقرة الرابعة من الفصل 168 من مجلة الاجراءات الجزائية-الفصل 150 من م ا ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.