Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 65348.2018 بتاريخ 23/11/2018 : احتساب مكافأة نهاية الخدمة على أساس الفصل 29 من الإتفاقية المشتركة القطاعية للتأمين يقتصر على التخفيض من عدد الأعوان
Principe juridique
- لا يجوز للمؤجر إعادة التمسك بالأخطاء التي وقع تجاوزها من طرف مجلس التأديب لتبرير قرار الطرد، لأن تجاوزها يفقدها قيمتها كسبب جدي وحقيقي لقطع العلاقة الشغلية.
- السبب الجديد الذي لم يقع إثارته لدى محكمة الحكم المعقب ولم يتأسس عليه قرار الطرد لا يصلح قانونا لتسويغ الطرد عند الطعن فيه، لكون مراقبة مشروعية الطرد تنحصر في الأسباب التي قام عليها القرار المطعون فيه.
- مكافأة نهاية الخدمة المنصوص عليها بالفصل 29 من الإتفاقية المشتركة القطاعية للتأمين لا تُحتسب إلا في إطار التخفيض من عدد الأعوان المنصوص عليهم بالفصل 28 من الإتفاقية، ولا تُسند لمجرد الطرد إذا لم يكن الفصل عن العمل مؤسسا على حذف موطن شغل أو ضغط على عدد الأعوان.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.