Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 58078.2017 بتاريخ 23/11/2018 : اعتبار وضع الأجير لممتلكات المؤسسة بسيارته دون تكليف قرينة على نية الاستيلاء المؤسسة للخطأ الفادح
Principe juridique
- رأي اللجنة الإستشارية للمؤسسة المنتصبة كمجلس تأديب، وفق الفصل 38 من الإتفاقية القطاعية المشتركة للنزل السياحية والمؤسسات المشابهة، يظل مقترحا غير ملزم للمؤجر الذي يبقى صاحب قرار تسليط العقوبة التأديبية.
- تقدير تناسب العقوبة التأديبية مع جسامة الخطأ المنسوب إلى الأجير يخضع لرقابة المحكمة عند قيام نزاع، في نطاق السلطة التقديرية المخولة لها بمقتضى أحكام الفصل 14 خامسا من م ش.
- يثبت الخطأ الفادح على معنى أحكام الفصل 14 رابعا من مجلة الشغل متى استخلصته محكمة الموضوع من وسائل إثبات لها أصل ثابت بالأوراق دون تحريف للوقائع، وتبقى المجادلة في ترجيح الأدلة واستخلاص النتائج منها من قبيل المنازعات الموضوعية التي لا تقبل إثارتها تعقيبيا.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.