الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب 59196.2018دد القضية* 2018-11-23 تاريخ أصدرت محكمة التعقيب القرار الاتي : بعد الإطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 2018/01/24 والمضمن تحت عدد 8683 من طرف الأستاذ ***** ***** ***** في حق المعقب : نزل ***** في شخص ممثله القانوني مقره ***** والمعقب ضده : ***** ***** محل مخابرته بمكتب محاميته الأستاذة *****
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 59196 بتاريخ 23/11/2018 : اعتبار منع الأجير من مباشرة عمله قرينة على صدور إنهاء العلاقة الشغلية من المؤجر
Principe juridique
- تستخلص محكمة الموضوع واقعة الطرد التعسفي من مجموع الحجج والقرائن المنتجة في النزاع، وخاصة عند قيام قرينة جدية على أن المؤجر هو الذي حال دون مباشرة الأجير لعمله بما يفيد انقطاع العلاقة الشغلية بإرادة المؤجر.
- يعد تضارب تصريحات المؤجر بشأن تاريخ وكيفية انقطاع العلاقة الشغلية قرينة تقوّض دفعه بالتخلي التلقائي عن العمل، وتسوّغ ترجيح فرضية الطرد متى تعززت بقرائن مادية محررة وفق الأوضاع القانونية.
- لا يكون توجيه المؤجر لتنابيه لاحقة بدعوة الأجير للالتحاق بعمله حجة كافية لنفي الطرد متى تبين من وقائع الملف أن تلك الدعوات جاءت في سياق لاحق يراد به دفع المسؤولية عن قطع العلاقة الشغلية.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.