Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 65142.2018 بتاريخ 21/11/2018 : استبعاد استنتاج العمل من تصريح ملتبس لعدم بلوغ اليقين

J P 65142/201821 novembre 2018

Principe juridique

  1. سلطة محكمة الموضوع في تقدير الوقائع والأدلة لا تبيح لها ترتيب نتائج قانونية على مجرد الظن أو الاستنتاج الذاتي، بل يتعين أن يكون الاستخلاص قائما على اليقين ومستندا إلى استنتاج قانوني سليم.
  2. لا يعد التصريح الصادر أثناء إجراءات الصلح إقرارا بالمعنى القانوني متى اتسم باللبس واحتمل أكثر من تأويل، إذ لا يجوز بناء الحكم على تفسير أحادي يتجاهل ما يقابله من تصريحات صريحة أو غير معارضة من الطرف الآخر.
  3. تقدير التعويض عن الضرر المعنوي من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع متى عللت قضاءها بالاعتماد على عناصر التقدير المستوجبة، ولا رقابة لمحكمة القانون عليها إذا كان التعليل كافيا وسليما.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.