الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب القضية عـ 70386 دد 2018/11/19 جلسة 2 الحمد لله وحده أصدرت محكمة التعقيب القرار التالي лер بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم من الأستاذ ***** ***** ***** في حق ***** ***** الممثل القانوني لشركة التأمين واعادة التأمين "*****" بتاريخ 29 ديسمبر 2017 ضد القائم بالحق الشخصي ***** ***** ***** ***** طعنا منه
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 70386 بتاريخ 19/11/2018 : رقابة محكمة التعقيب تقوم عند تحريف الوقائع الثابتة بالملف المؤثر في تطبيق جدول تحديد المسؤوليات
Principe juridique
- تقدير محكمة الموضوع للأدلة المتعلقة بمسؤولية حادث المرور يندرج ضمن سلطتها التقديرية ولا يخضع لرقابة محكمة التعقيب متى كان التعليل سليما ومتناسا مع ما هو ثابت بمظروفات الملف.
- إذا أسست محكمة الموضوع قضاءها على وقائع محرّفة عما هو ثابت بالملف بما يؤدي إلى إنزال غير صحيح للحالة القانونية المنطبقة من جدول تحديد المسؤوليات، فإن ذلك يشكل خطأ في تطبيق القانون يبرر نقض القرار.
- انطباق الحالة القانونية من جدول تحديد المسؤوليات يرتبط بتكييف العناصر المادية المحددة لوضعية السير كما استخلصت من المستندات، وأي تعليل يقوم على فرضية تخالف الثابت بالمستندات يكون معيبا ويوجب الإبطال.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.