Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 70047 بتاريخ 19/11/2018 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم إيداع مذكرة الأسباب بواسطة محام داخل الأجل القانوني

J P 70047/201819 novembre 2018

Principe juridique

  1. يترتب عن عدم إيداع مذكرة في أسباب الطعن بالتعقيب مبيّنة للإخلالات المنسوبة للحكم المطعون فيه وعدم الإدلاء بما يفيد تبليغها طبق الصيغ القانونية، داخل الأجل الذي يفرضه الفصل 263 مكرر من م ا ج وبواسطة محام، سقوط الطعن والحكم برفضه شكلا.
  2. تعدّ إجراءات الطعن بالتعقيب من الإجراءات الأساسية المتصلة بالنظام العام، مما يوجب على المحكمة مراقبة احترامها من تلقاء نفسها ولو تمسك الادعاء العام برفض المطلب شكلا.
  3. يستلزم حق المعقب ضده في الرد على مستندات الطعن احترام آجال وإجراءات الفصل 263 مكرر من م ا ج، بما يجعل تبليغ المستندات والإيداع بواسطة محام شرطا لازما لانتظام الخصومة أمام محكمة التعقيب.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.