Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 70089 بتاريخ 14/11/2018 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد لتقدير وسائل الاثبات

J P 70089/201814 novembre 2018

Principe juridique

  1. لا تتدخل محكمة التعقيب في مناقشة قضاة الأصل في فهم الوقائع واستخلاص النتائج القانونية منها متى انصب الطعن على تقدير وسائل الاثبات وكفايتها باعتبار ذلك من محض اجتهادهم.
  2. تكون وسائل الطعن في غير طريقها إذا انحصرت في مجادلة المحكمة في حجية العناصر التي اعتمدتها لتكوين قناعتها دون قيام خرق للقانون في تطبيقه.
  3. يعد التعليل سليما متى أبرزت محكمة الأصل العناصر التي استندت إليها في ثبوت الجريمة وخلصت منها إلى توافر أركانها، بما يجعل ما يثار حول قصور التعليل غير مؤسس.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.