Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 55094.2017 بتاريخ 13/11/2018 : تقدير المسؤولية في حادث مرور وفق عناصر الملف

J P 55094/201813 novembre 2018

Principe juridique

  1. تقدير محكمة الأصل لوقائع حادث المرور وتوزيع المسؤولية بين أطرافه يعدّ من مسائل الواقع التي تستقل بها ما دامت قد أقامت قضاءها على تعليل كاف مستمد من عناصر ملف الدعوى.
  2. لا يتحقق تحريف الوقائع متى استند الحكم إلى مستندات ثابتة بالملف واستخلص منها النتائج القانونية في نطاق السلطة المخولة له في تقدير الوقائع.
  3. تطبيق أحكام الفصل 123 م ت في توزيع المسؤولية يقتضي أن يبيّن الحكم العناصر الواقعية التي اعتمدها لإسناد نسبة الخطإ، ولا يعيبه عدم الأخذ بجدول تحديد المسؤوليات متى قام التعليل على أسباب سائغة ومؤثرة.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.