الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب 55094.2017دد القضية 2018-11-13 تاريخ أصدرت محكمة التعقيب القرار الاتي : بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم بتاريخ 17 أوت 2017 من الأستاذ ***** القاضي المحامي لدى التعقيب. نيابة عن الشركة ***** في شخص ممثلها القانوني مقرهــا بعمارة ***** شارع ***** ضفاف ***** *****. ضد: ورثة ***** بن ***** وهم أرملته
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 55094.2017 بتاريخ 13/11/2018 : تقدير المسؤولية في حادث مرور وفق عناصر الملف
Principe juridique
- تقدير محكمة الأصل لوقائع حادث المرور وتوزيع المسؤولية بين أطرافه يعدّ من مسائل الواقع التي تستقل بها ما دامت قد أقامت قضاءها على تعليل كاف مستمد من عناصر ملف الدعوى.
- لا يتحقق تحريف الوقائع متى استند الحكم إلى مستندات ثابتة بالملف واستخلص منها النتائج القانونية في نطاق السلطة المخولة له في تقدير الوقائع.
- تطبيق أحكام الفصل 123 م ت في توزيع المسؤولية يقتضي أن يبيّن الحكم العناصر الواقعية التي اعتمدها لإسناد نسبة الخطإ، ولا يعيبه عدم الأخذ بجدول تحديد المسؤوليات متى قام التعليل على أسباب سائغة ومؤثرة.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.