Code de la route · Édition IORT 2012

Article 19

Partie 8 : Les manœuvres Catégories A1 et A 1. Demi-tour en U ; 2. Cercle ; 3. Slalom ; 4. Huit imaginaire ; 5. Conserver l’équilibre du véhicule à différentes vitesses ; 6. Mettre la moto sur la béquille ; › Chapitre premier Règles techniques applicables aux automobiles, aux remorques et aux semi-remorques Paragraphe Premier - Poids et bandages

Jurisprudence appliquant cet article 4

Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.

  1. قرار تعقيبي عدد 73752 بتاريخ 2024/10/30 : التعويض عن الأضرار المادية بالعربات البرية ذات محرك يقوم على المسؤولية الشخصية المؤسسة على الخطأ

    Jurisprudence J P 73752/2024 30 octobre 2024

    تخضع دعوى التعويض عن الأضرار المادية اللاحقة بالعربات البرية ذات محرك لمبدأ المسؤولية الشخصية المؤسسة على الخطأ، بما يبرر اعتماد القواعد العامة لتجزئة المسؤولية عند قيام المساهمة في الخطأ.

  2. قرار تعقيبي عدد 51067 بتاريخ 04/12/2023 : رقابة التعقيب على الإدانة الجزائية تتقيد بسلامة التعليل المستند إلى أصل ثابت بالملف

    Jurisprudence J P 51067/2023 4 décembre 2023

    تعليل الحكم الجزائي شرط لازم لصحته متى كان مستوعبا للعناصر الواقعية والقانونية ومستمدا من مؤيدات لها أصل ثابت بالملف بما يكشف عن قيام الجريمة أو نفيها دون تحريف للوقائع أو سوء فهم لمضمونها.

  3. قرار تعقيبي عدد 30884 بتاريخ 26/05/2021 : تحريف الوقائع بقيام محكمة الموضوع باستبعاد معطى ثابت بالأوراق دون الرد على دفع جوهري

    Jurisprudence J P 30884/2021 26 mai 2021

    لئن كان تقدير الوقائع واستخلاص النتائج القانونية منها من سلطة قاضي الموضوع، فإنه يتعين أن يكون ذلك مستندا إلى ما له أصل ثابت بأوراق الملف ودون تحريف للوقائع.

  4. قرار تعقيبي عدد 55094.2017 بتاريخ 13/11/2018 : تقدير المسؤولية في حادث مرور وفق عناصر الملف

    Jurisprudence J P 55094/2018 13 novembre 2018

    تقدير محكمة الأصل لوقائع حادث المرور وتوزيع المسؤولية بين أطرافه يعدّ من مسائل الواقع التي تستقل بها ما دامت قد أقامت قضاءها على تعليل كاف مستمد من عناصر ملف الدعوى.