Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 30884 بتاريخ 26/05/2021 : تحريف الوقائع بقيام محكمة الموضوع باستبعاد معطى ثابت بالأوراق دون الرد على دفع جوهري

J P 30884/202126 mai 2021

Principe juridique

  1. لئن كان تقدير الوقائع واستخلاص النتائج القانونية منها من سلطة قاضي الموضوع، فإنه يتعين أن يكون ذلك مستندا إلى ما له أصل ثابت بأوراق الملف ودون تحريف للوقائع.
  2. يعد تحريفا للوقائع استنتاج انطباق صورة الحادث على حالة من جدول تحديد المسؤوليات مع استبعاد معطى واقعي ثابت بمحضر البحث دون تسويغ.
  3. عدم إجابة المحكمة عن دفع جوهري متمسك به وله تأثير على وجه الفصل يترتب عنه هضم حق الدفاع ويجعل التعليل معيبا بما يستوجب نقض القرار.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.