وزارة العدل محكمة التعقيب الحمدلله وحده، القضية عدد 30884 تاريخ القرار 26 ماي 2021 اصدرت محكمة التعقيب القرار الاتي: بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 18 فيفري 2021 المسجل تحت عدد 9860 من الاستاذ ***** المحامي لدى التعقيب. نيابـــــة عن : الصندوق ***** مؤسسة ذات صبغة تعاونية مرسمة
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 30884 بتاريخ 26/05/2021 : تحريف الوقائع بقيام محكمة الموضوع باستبعاد معطى ثابت بالأوراق دون الرد على دفع جوهري
Principe juridique
- لئن كان تقدير الوقائع واستخلاص النتائج القانونية منها من سلطة قاضي الموضوع، فإنه يتعين أن يكون ذلك مستندا إلى ما له أصل ثابت بأوراق الملف ودون تحريف للوقائع.
- يعد تحريفا للوقائع استنتاج انطباق صورة الحادث على حالة من جدول تحديد المسؤوليات مع استبعاد معطى واقعي ثابت بمحضر البحث دون تسويغ.
- عدم إجابة المحكمة عن دفع جوهري متمسك به وله تأثير على وجه الفصل يترتب عنه هضم حق الدفاع ويجعل التعليل معيبا بما يستوجب نقض القرار.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.