Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 55788.2017 بتاريخ 14/11/2018 : بطلان القرار الاستئنافي عند خلو محضر جلسة صدوره من إمضاءات القضاة المشاركين
Principe juridique
- افتقار محضر جلسة صدور الحكم إلى إمضاءات جميع القضاة الذين شاركوا في إصداره يعدّ مخالفة إجرائية تمسّ ركنا جوهريا من أركان تحرير الأحكام بما يؤدي إلى عدم مطابقة القرار للقانون.
- الإخلالات المتعلقة بالشروط الشكلية الأساسية المنصوص عليها قانونا لسلامة محضر الجلسة تثيرها محكمة التعقيب من تلقاء نفسها باعتبارها من المسائل الإجرائية الأساسية.
- متى ثبتت مخالفة القرار المطعون فيه للقانون بسبب خلل إجرائي جوهري في محضر الجلسة يتعيّن نقضه مع الإحالة لتمكين محكمة الاستئناف من إعادة النظر بهيئة أخرى.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.