Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 72257 بتاريخ 12/11/2018 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم إيداع مستنداته داخل الأجل القانوني

J P 72257/201812 novembre 2018

Demander à l'assistant

Principe juridique

  1. يترتب عن عدم إيداع مذكرة في أسباب الطعن ونسخة من محضر إعلامها داخل الأجل المحدد قانونا سقوط الطعن بالتعقيب لارتباط ذلك بشرط إجرائي جوهري أوجبه النص على الطاعن بواسطة محام.
  2. تعد آجال وإجراءات ممارسة الطعن بالتعقيب من القواعد الأساسية المتعلقة بالنظام العام بما يفرض على المحكمة مراقبة احترامها من تلقاء نفسها دون توقف على تمسك الأطراف بها.
  3. إذا ثبت الإخلال بمقتضيات الفصل المنظم لإيداع وثائق التعقيب داخل الأجل القانوني تعين الحكم بعدم قبول الطعن شكلا مع ترتيب آثاره القانونية.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.