الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب القرار عدد : 73293 الحمد لله وحده 2018-11-12 :التاريخ قرار تعقيبي جزائي اصدرت محكمة التعقيب القرار التالي : بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم من قبل الأستاذ ***** ***** صحبة بطاقة خلاص المعاليم القانونية بتاريخ 25-02-2018 نيابة عن : شركة ***** ***** " ***** " في شخص ممثلها القانوني ضد : ***** ***** ،
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 73293 بتاريخ 12/11/2018 : عدم قبول الطعن التعقيبي إذا انصب على مناقشة سلطة محكمة الموضوع في تقدير الأدلة متى كان تعليلها سائغا
Principe juridique
- تقدير الأدلة ووزنها واستخلاص النتائج القانونية منها من المسائل الموضوعية التي تنفرد بها محكمة الأصل ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليها متى كان التعليل مستساغا ومؤديا للنتيجة دون تحريف للوقائع.
- لا ينهض سبب الطعن القائم على ضعف التعليل أو تحريف الوقائع أو هضم حقوق الدفاع أو خرق القانون إذا ثبت أن محكمة الموضوع استندت إلى ما له أصل ثابت بأوراق القضية وأجابت على الدفوعات الجدية تعليلا سائغا.
- يكون الطعن غير جدير بالنقض إذا كان مرماه مجادلة محكمة الموضوع في العناصر التي اعتمدتها لتبرير قضائها لأن محكمة التعقيب لا تنقض الاجتهاد بالاجتهاد متى استقام التعليل.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.