Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 61069.2018 بتاريخ 09/11/2018 : سقوط الطعن بالتعقيب وجوبا عند انقضاء أجل العشرين يوما من تاريخ الإعلام القانوني بالحكم

J P 61069/20189 novembre 2018

Principe juridique

  1. أجل الطعن بالتعقيب المحدد بعشرين يوما من تاريخ الإعلام القانوني بالحكم هو أجل مسقط يترتب على انقضائه سقوط الحق في الطعن إذا رُفع بعده.
  2. القواعد المتعلقة بأجل الطعن بالتعقيب من النظام العام، ويتعين على المحكمة إثارتها من تلقاء نفسها ولو لم يتمسك بها الخصوم.
  3. المسقطات وجوبية، فإذا ثبت للمحكمة قيام سبب السقوط تعين عليها الحكم بعدم قبول الطعن شكلا دون التعرض للموضوع.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.