Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 72415 بتاريخ 12/11/2018 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم إيداع مذكرة الأسباب بمحضر إعلام داخل الأجل القانوني

J P 72415/201812 novembre 2018

Demander à l'assistant

Principe juridique

  1. يترتب سقوط الطعن بالتعقيب إذا لم يودع محامي الطاعن لدى كتابة محكمة التعقيب داخل أجل ثلاثين يوما من تاريخ تسلمه نسخة الحكم المطعون فيه مذكرة في أسباب الطعن تتضمن بيان الإخلالات المنسوبة للحكم.
  2. يعد إيداع نسخة من محضر إبلاغ مذكرة الطعن بواسطة عدل منفذ إلى المعقب ضده إجراء جوهريا يتعين إنجازه داخل الأجل القانوني تحت طائلة سقوط الطعن باستثناء النيابة العمومية.
  3. تعتبر مباشرة إجراءات الإيداع والإبلاغ من قبل محام شرطا لازما لصحة القيام بها في الطعن بالتعقيب وفق المقتضيات الإجرائية المقررة لذلك.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.