الحمد لله وحده الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب قرار ع47181دد صدر بتاريخ : 2017/11/09 أصدرت محكمة التعقيب القرار التالي بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم بتاريخ 2016/04/07 من طرف الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف ب*****. ضد المتهم: ***** بن ***** بن ***** ***** قاطن ب***** ***** ***** طعنا في القرار الجناحي عـ 1407-دد الصادر عن محكمة
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 47181 بتاريخ 09/11/2017 : العقوبة المنصوص عليها لإصدار شيك بدون رصيد تكون وجوبية الجمع بين السجن والخطية
Principe juridique
- لا يصح إسناد العقاب في جريمة إصدار شيك بدون رصيد إلى مقتضيات الفصل 412 رابعا من م ت لأنها تقتصر على ضبط شروط التسوية وآثارها، فإذا لم تتحقق التسوية بقيت أركان الجريمة قائمة ويتعين تطبيق سند التجريم والعقاب الوارد بالفصل 411 م ت.
- يفيد استعمال الواو العاطفة في الفصل 411 من م ت أن العقوبة السالبة للحرية والعقوبة المالية متلازمتان ويجب الجمع بينهما، ولا يجوز للمحكمة الاكتفاء بالخطية وحدها لأن ذلك يشكل سوء تطبيق للنص الجزائي.
- تمتيع المتهم بظروف التخفيف عملا بالفصل 53 من م ج يقتضي تعليلا صريحا يبين ما حمل المحكمة على التخفيف، وإلا كان الحكم فاقدا للتعليل وخارقا لمقتضيات الفصل 53 من م ج.
- يتعين على المحكمة التثبت من حالة العود الخاص المنصوص عليه بالفصل 411 خامسا من م ت بالاطلاع على بطاقة السوابق المتعلقة بجرائم الشيك، لأن العائد لا تنطبق عليه أحكام الفصل 53 من م ج.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.