Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 76900 بتاريخ 09/11/2018 : رقابة التعقيب لا تمتد إلى تقدير دائرة الإتهام لكفاية القرائن متى كان قرارها معللا تعليلا سائغا

J P 76900/20189 novembre 2018

Principe juridique

  1. تتمتع دائرة الإتهام بسلطة تقديرية في التحقق من كفاية القرائن المعروضة لتوجيه التهمة موضوع التتبع أو حفظها وفقا لمقتضيات الفصل 116 من مجلة الإجراءات الجزائية.
  2. يُشترط في ممارسة دائرة الإتهام لسلطتها التقديرية أن يكون قرارها معللا تعليلا يبيّن الأسباب القانونية والواقعية التي بُنيت عليها النتيجة المستخلصة وأن تكون تلك الأسباب مؤدية فعلا إلى تلك النتيجة.
  3. لا تتدخل محكمة التعقيب في مناقشة ما انتهت إليه دائرة الإتهام من تمحيص للوقائع وتكييف لها وتقدير لما ينبني عليها متى كان القرار مؤسسا على ما له أصل ثابت بالملف ومعللا تعليلا كافيا ومستساغا.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.