الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب القضية ع 60257دد تاريخ القرار 08 مارس 2018 الحمد لله وحده قرار تعقيبي أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي: بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المرفوع من قبل الوكالة العامة لمحكمة الاستئناف ب***** بتاريخ 2017/02/24 ضد ***** ***** طعنا في القرار الصادر عن محكمة الاستئناف ب***** عدد 6916 الصادر في 2017/02/21
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 60257 بتاريخ 08/03/2018 : بطلان الحكم عند مخالفة التنصيص الوجوبي لهوية أحد الحكام
Principe juridique
- يترتب بطلان الحكم إذا خالف أحد التنصيصات الأساسية الوجوبية المتعلقة ببيانات الحكم الجوهرية بما يعد خرقا لقاعدة إجرائية أساسية من النظام العام.
- للمحكمة أن تثير من تلقاء نفسها البطلان الناشئ عن مخالفة القواعد الإجرائية الأساسية أو النصوص المتعلقة بالنظام العام ولو لم يتمسك به الطاعن.
- يؤدي التصريح بالبطلان بسبب مخالفة قاعدة إجرائية أساسية إلى نقض الحكم وإحالة القضية لإعادة النظر فيها من جديد بهيئة أخرى.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.