الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب قرار تعقيبي جزائي عدد 45476 الحمد لله وحده 45476 : عدد القضية 2018/11/07 :تاريخ القرار قرار تعقيبي جزائي أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي: بعد الاطلاع علي مطلب التعقيب المقدم من قبل الأستاذ ***** ***** بتاريخ 2016/03/17 في حق منوبه ***** بن ***** ***** بن ***** *****. - ضد : الحق العام طعنا في الحكم
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 45476 بتاريخ 07/11/2018 : رفض مطلب التعقيب شكلا عند عدم إرفاقه بوصل خلاص المعاليم القانونية
Principe juridique
- يشترط لقبول مطلب التعقيب شكلا استيفاء الشكليات التي أوجبها القانون وعلى رأسها إرفاق المطلب بما يفيد خلاص المعاليم القانونية.
- يترتب عن عدم إرفاق مطلب التعقيب بوصل خلاص المعاليم القانونية تطبيق الجزاء الإجرائي المتمثل في رفض مطلب التعقيب شكلا.
- عدم تمام بقية الموجبات الشكلية المنصوص عليها لمطلب التعقيب يقتضي تنزيل حكم القانون برفضه شكلا دون حاجة إلى بحث أوجه الطعن.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.