دار الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب 65769/65638.2018دد القضية* 2018-11-07 تاريخه أصدرت محكمة التعقيب القرار الاتي : بعد الاطلاع على مطلب التعقيب عدد 65638 المقدم بتاريخ 12 جوان 2018 من طرف الاستاذ ***** ***** ***** المحامي لدى التعقيب نيابة عن : ***** ***** محل مخابرته بمكتب محاميه الاستاذ ***** ***** ***** ***** ***** ***** ضد :
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 65769/65638.2018 بتاريخ 07/11/2018 : بطلان الحكم عند تناقض التعليل مع المنطوق
Principe juridique
- يعدّ تعليل الحكم شرطا جوهريا لصحته ويقتضي أن يكون مستمدا مما له أصل ثابت بأوراق القضية بما يتيح لمحكمة التعقيب بسط رقابتها على سلامة تطبيق القانون.
- يتحقق موجب النقض عند انطواء الحكم على تعليل متناقض أو متضارب أو غير منسجم مع نتيجته بما يجعل المنطوق غير مؤسس على أسباب قانونية واضحة.
- لا يجوز للمحكمة أن تجمع بين إقرار مبلغ في التعليل والحط منه في المنطوق أو العكس لأن هذا الاضطراب يهدر إلزامية التعليل ويحول دون التثبت من سلامة الأساس القانوني للقرار.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.