الحمد لله الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب الدائرة الثالثة عشر عدد القرار : 58058 2018/5/17 تاریخ قرار تعقيبي اصدرت محكمة التعقيب القرار التالي: بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم صحبة ما يفيد خلاص المعاليم القانونية من طرف الاستاذ ***** ***** بتاريخ 2017/1/27 في حق المتهمين ***** و***** ***** ضد : (1) الحق العام (2) القائم بالحق
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 58058 بتاريخ 17/05/2018 : يوجب قضاء الإحالة على محكمة الموضوع التعرض لسبب النقض المتعلق بالاختصاص الحكمي
Principe juridique
- متى كان النقض السابق قد تأسس على مسألة تتعلق بالاختصاص الحكمي فإن محكمة الإحالة تكون ملزمة بالتعرض لها وإبداء رأيها فيها باعتبار اتصالها بالنظام العام، وإغفال ذلك يعد خرقا لمقتضيات القانون موجبا للنقض.
- تعليل الأحكام وتسبيبها من الشروط اللازمة لصحتها، ويقتضي أن يكون مستوعبا للعناصر الواقعية والقانونية ومبنيا على دلالات لها أصل ثابت بالملف بما يمكن محكمة التعقيب من مراقبة سلامة تطبيق القانون.
- حرية قاضي الموضوع في تقدير الأدلة لا تعفيه من واجب بيان السند الصحيح الذي اعتمده وموازنة عناصر الإثبات بعناصر النفي والرد على الدفوع الجوهرية، وإلا شاب الحكم قصور في التسبيب وهضم لحقوق الدفاع يوجب النقض.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.