الحمد لله الجمهورية التونسية وزارة ***** محكمة التعقيب القرار التعقيبي 69093 بتاريخ 06 نوفمبر 2018 أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم بتاريخ 15 ديسمبر 2017 من طرف الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف ب***** ضد المتهم ***** بن ***** بن ***** ***** طعنا في الحكم الاستئنافي الجنائي عدد 27009 الصادر عن محكمة الاستئناف
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 69093 بتاريخ 06/11/2018 : تكييف الجرم يستوجب تعليلا قائما على حجج ثابتة بالملف
Principe juridique
- تقدير محكمة الموضوع للأدلة وإن كان داخلا في سلطتها التقديرية فإنه يظل مشروطا بتعليل الحكم تعليلا كافيا ومنسجما مع ما له أصل ثابت بأوراق الملف بما يمكّن من مراقبة حسن تطبيق القانون.
- لا يكفي الاعتماد على نتيجة اختبار طبي غير حاسم لبيان انتفاء الجريمة دون إبراز الأسس التي تجعل تلك النتيجة قاطعة ودون مناقشة العناصر الجوهرية الأخرى المستمدة من الملف تعليلا لأسباب استبعادها.
- تكييف الأفعال جزائيا يقتضي من المحكمة عند ثبوت أفعال مادية مغايرة أو إضافية أن تُعمل عليها الوصف القانوني الملائم متى كانت متعهدة بالأفعال لا بنص الإحالة وإلا شاب حكمها قصور في التعليل وسوء في تطبيق القانون.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.