Code pénal · Version consolidée publiée en mars 2023

Article 257

LIVRE II – INFRACTIONS DIVERSES, ET PEINES ENCOURUES › TITRE II – ATTENTATS CONTRE LES PARTICULIERS › CHAPITRE II – ATTENTATS CONTRE LA PROPRIÉTÉ › Section première – De la violation de la propriété et du domicile - pillage54

Jurisprudence appliquant cet article 91

Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.

  1. قرار جناحي عدد 21488 بتاريخ 21/07/2025 : عدم سماع الدعوى عند انتفاء ثبوت الأركان القانونية للجريمة

    Jurisprudence J P 21488/2025 21 juillet 2025

    لقاضي الموضوع سلطة تقدير الأدلة وفق وجدانه، غير أن الإدانة لا تُبنى إلا على الجزم واليقين ولا يكفي فيها الظن أو التخمين.

  2. قرار ابتدائي عدد 15576/2025 بتاريخ 16/06/2025 : ثبوت محاولة السرقة بقيام قرائن جدية كافية على الشروع في التنفيذ

    Jurisprudence J P 15576/2025 16 juin 2025

    تتحقق محاولة الجريمة متى ثبت الشروع في تنفيذها وكان عدم تمامها راجعا إلى أمر خارج عن إرادة الفاعل، وتقدير قيام هذه العناصر من مسائل الواقع التي يستخلصها قاضي الموضوع من الأدلة والقرائن المتوفرة لديه.

  3. قرار جناحي عدد 17780/2025 بتاريخ 11/06/2025 : ثبوت التوارد يقتضي تسليط عقاب واحد على أساس الجريمة الأشد

    Jurisprudence J P 17780/2025 11 juin 2025

    تقوم جريمة السرقة متى ثبت اختلاس منقول لا يملكه الجاني وتستوجب العقاب المقرر للسرقات الواقعة في غير الصور المشددة متى لم تنطبق الحالات الاستثنائية المنصوص عليها قانونا.

  4. قرار ابتدائي عدد 16611/2025 بتاريخ 11/06/2025 : ثبوت جريمة السرقة بقيام الاختلاس المدعوم باعتراف مؤيد بقرائن فنية

    Jurisprudence J P 16611/2025 11 juin 2025

    تقوم جريمة السرقة متى ثبت تعمد الجاني أخذ منقول مملوك للغير دون رضاه بنية الاستيلاء عليه، ويكفي لقيامها اجتماع ركن الاختلاس المتمثل في إخراج الشيء من حيازة مالكه وإدخاله في حيازة أخرى دون علمه أو رضاه مع توافر القصد الجنائي.

  5. قرار ابتدائي عدد 18002/2025 بتاريخ 11/06/2025 : عدم ثبوت محاولة دخول محل الغير ليلا دون إرادة صاحبه عند غياب الدليل الصحيح والكافي لنسبة الفعل للمتهم

    Jurisprudence J P 18002/2025 11 juin 2025

    تقوم الإدانة الجزائية في جريمة الإعتداء بالعنف الشديد متى استخلصت المحكمة من أدلة الملف وقرائنه ما يكفي لنسبة العنف للمتهم وثبوت آثاره بما ينهض دليلا على تحقق الإسناد.

  6. قرار جناحي عدد 9976/2025 بتاريخ 25/04/2025 : انتفاء الإدانة عن محاولة السرقة لغياب القرائن الخارجية الدالة على اتجاه النية الإجرامية

    Jurisprudence J P 9976/2025 25 avril 2025

    تقوم جريمة الإضرار عمدا بملك الغير متى ثبت تعمد إلحاق الضرر بمنقول أو عقار مملوك للغير وتوفرت نية إتيان الفعل المحظور رغم العلم بتجريمه.

  7. قرار ابتدائي عدد 23902/2024 بتاريخ 04/12/2024 : عدم قيام التهديد بسلاح عند غياب ما يثبت صدور التهديد من المتهم

    Jurisprudence J P 23902/2024 4 décembre 2024

    للمحكمة عند نظرها في أفعال محددة أن تعيد تكييفها إلى الوصف القانوني الصحيح الذي تراه منطبقا عليها في حدود ذات الأفعال متى كان التعليل مستساغا قانونا.

  8. قرار جناحي عدد 2024/19673 بتاريخ 28/06/2024 : ثبوت جريمة دخول محل معد للسكنى ليلا باستعمال الخلع والتسور بقيام قرائن قوية ومتضافرة

    Jurisprudence J P 19673/2024 28 juin 2024

    تقوم جريمة دخول محل معدّ للسكنى ليلا دون إذن صاحبه باستعمال الخلع والتسور متى ثبتت عناصرها القانونية من خلال حجج وقرائن قوية ومتضافرة تستخلصها المحكمة من ملف القضية.

  9. قرار تعقيبي عدد 58732 بتاريخ 26/06/2024 : سلطة قاضي الأصل في تقدير العقاب ما لم يقع النزول به دون الحد الأدنى القانوني

    Jurisprudence J P 58732/2024 26 juin 2024

    تقدير العقاب بالتشديد أو الحط منه يندرج ضمن السلطة التقديرية لقاضي الأصل ولا رقابة عليه في ذلك متى احترم القواعد الآمرة المتعلقة بسلم العقوبات وتطبيقها.

  10. قرار تعقيبي عدد 61081 بتاريخ 24/06/2024 : نقض قرار دائرة الاتهام عند الاكتفاء بتعليل عام دون مناقشة قرائن الإدانة المظروفة بالملف

    Jurisprudence J P 61081/2024 24 juin 2024

    تعليل الأحكام وتسبيبها شرط لازم لصحتها، ويقتضي أن يكون مستوعبا لعناصر النزاع الواقعية والقانونية ومستمدا مما له أصل ثابت بالملف بما يمكّن محكمة التعقيب من مراقبة سلامة تطبيق القانون.

  11. قرار تعقيبي عدد 66172 بتاريخ 24/06/2024 : رقابة التعقيب على قرارات دائرة الاتهام تقتصر على سلامة التعليل المستمد من أوراق الملف

    Jurisprudence J P 66172/2024 24 juin 2024

    تعليل القرارات القضائية شرط لازم لصحتها ويجب أن يكون مستوعبا للعناصر الواقعية والقانونية ومؤسسا على ما له أصل ثابت بالملف بما يمكّن محكمة التعقيب من مراقبة سلامة تطبيق القانون.

  12. قرار جناحي عدد 2024/19331 بتاريخ 20/06/2024 : قيام المحاولة المعاقب عليها متى ثبت الشروع في التنفيذ وتوقف الفعل لسبب خارج عن إرادة الجاني

    Jurisprudence J P 19331/2024 20 juin 2024

    تتحقق المحاولة الموجبة للعقاب متى ثبت شروع الجاني في تنفيذ الفعل الإجرامي وتوقف إتمامه أو عدم حصول القصد منه لسبب خارج عن إرادته.

  13. قرار تعقيبي عدد 58769 بتاريخ 11/06/2024 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد لتقدير وسائل الإثبات متى كان التعليل مستساغا

    Jurisprudence J P 58769/2024 11 juin 2024

    تقدير قوة الدليل ودرجة تأثير وسائل الإثبات على وجدان القاضي الجزائي يدخل في نطاق السلطة التقديرية لمحكمة الأصل متى بنت قناعتها على تعليل مستساغ قانونا مستمد مما له أصل ثابت بأوراق الملف دون تحريف أو تناقض.

  14. قرار تعقيبي عدد 65409.2023 بتاريخ 08/05/2024 : التعليل يكون قاصرا إذا استُخلص استمرار الغصب من مجرد محضر تنفيذ دون تقصّي مدته بأعمال استقرائية كاشفة للحقيقة

    Jurisprudence J P 65409/2024 8 mai 2024

    محاضر الجلسات تعد من المحاضر الرسمية التي لا يجوز الطعن فيها إلا بالزور، وما لم يثبت خلاف ما تضمنته فإن ما ورد بها يُعتمد عملا بقرينة الصحة.

  15. قرار تعقيبي عدد 52428 بتاريخ 29/04/2024 : تقدير العقاب من مسائل الموضوع متى كان في حدود ما يسمح به القانون

    Jurisprudence J P 52428/2024 29 avril 2024

    تقدير العقاب موكول لاجتهاد قضاة الموضوع ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليه متى كان العقاب المسلط في حدود ما يسمح به القانون.

  16. قرار تعقيبي عدد 59849 بتاريخ 16/04/2024 : تقدير وسائل الإثبات واستخلاص الإدانة من السلطة التقديرية لمحكمة الأصل متى كان التعليل سليما

    Jurisprudence J P 59849/2024 16 avril 2024

    تستوجب سلامة القرار الجزائي من جهة الشكليات أن يكون منطوقه ولائحته مذيلين بإمضاءات كامل أعضاء الهيئة القضائية التي تولت النظر، ويستدل على ذلك من محضر جلسة التصريح بالحكم ولائحة القرار، فإذا ثبت استيفاء الإمضاءات المقررة قانونا انتفت مخالفة مقتضيات الفصل 166…

  17. قرار تعقيبي عدد 47034 / 47035 بتاريخ 30/1/2024 : اعتبار نقاوة السوابق هي الأصل عند إسناد تأجيل تنفيذ العقاب البدني ما لم يثبت خلافها

    Jurisprudence J P 47034/2024 30 janvier 2024

    يسقط الطعن بالتعقيب عند عدم إيداع مذكرة في أسباب الطعن داخل أجل ثلاثين يوما من تاريخ تسلم نسخة الحكم المطعون فيه لدى كتابة محكمة التعقيب، متى كان هذا الإجراء واجبا على محامي الطاعن باستثناء النيابة العمومية.

  18. قرار تعقيبي عدد 25268 بتاريخ 31/01/2022 : تأجيل تنفيذ العقاب البدني يقتضي ثبوت عدم سبق الحكم بالسجن بوثيقة رسمية بالملف

    Jurisprudence J P 25268/2022 31 janvier 2022

    تأجيل تنفيذ العقوبة وفق الفصل 53 من المجلة الجنائية يفترض تحقق شرط جوهري يتمثل في عدم سبق الحكم على المتهم بالسجن من أجل جنحة أو جناية.

  19. قرار تعقيبي عدد 22303 بتاريخ 21/12/2021 : نقض الحكم لعدم تسبيب استبعاد محاضر الضابطة العدلية باعتبارها حجة إلى أن يثبت خلافها

    Jurisprudence J P 22303/2021 21 décembre 2021

    لا يترتب بطلان الحكم جزائيا لمجرد عدم التنصيص على موضوع التهمة متى تضمنت حيثياته القانونية التعرض للجرائم المنسوبة بما يحقق الغاية من التسبيب.

  20. قرار تعقيبي عدد 25487 بتاريخ 14/12/2021 : وجوب استكمال محكمة الأصل للأعمال الاستقرائية اللازمة للكشف عن الحقيقة قبل الجزم بعدم قيام الدليل

    Jurisprudence J P 25487/2021 14 décembre 2021

    يتعين أن يتضمن الحكم الجزائي المستندات الواقعية والقانونية التي تأسس عليها القضاء حتى في صورة الحكم بالبراءة، بما يمكّن من مراقبة سلامة التعليل وعدم قيامه على مجرد الافتراض.