Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 71692 بتاريخ 07/11/2018 : تقدير وسائل الإثبات الجزائية من سلطة محكمة الأصل

J P 71692/20187 novembre 2018

Principe juridique

  1. تقدير الوقائع وترجيح وسائل الإثبات واستخلاص قيام أركان الجريمة من عناصر الملف مسائل موضوعية تستقل بها محكمة الأصل ولا تخضع لرقابة محكمة التعقيب متى كان ما انتهت إليه مستندا إلى أصل ثابت بالأوراق.
  2. لا يعد التمسك بخرق القانون قائما إذا كان الطعن لا يجاوز مجادلة محكمة الأصل في تقديرها لحجية الأقوال والاعترافات وترتيب النتائج عنها دون إبراز ما ينقض الأساس الذي اعتمدته في الإدانة.
  3. يكون الحكم معللا تعليلا سليما متى بيّن المحكمة الأساس الذي استندت إليه في تكوين قناعتها وردّت على الدفوع الجوهرية بما يكشف عن مسارها الاستدلالي ويُمكّن من مراقبة سلامة تطبيق القانون.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.