Code pénal · Version consolidée publiée en mars 2023

Article 43

LIVRE PREMIER – DISPOSITIONS GÉNÉRALES › CHAPITRE IV – DE LA RESPONSABILITÉ PÉNALE Section Première – Absence de criminalité › Section II – Atténuation de criminalité

Jurisprudence appliquant cet article 10

Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.

  1. قرار تعقيبي عدد 65313 بتاريخ 18/06/2024 : لا يقبل التعقيب إذا كان الطعن موجها لمناقشة السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع متى استند حكمها إلى تعليل مستوفى له أصل ثابت بالملف

    Jurisprudence J P 65313/2024 18 juin 2024

    تعليل الأحكام الجزائية شرط لازم لصحتها ويتعين أن يكون مستوعبا للعناصر الواقعية والقانونية ودالا على ثبوت الجريمة أو انتفائها بدلالات مستمدة مما له أصل ثابت بالملف.

  2. قرار تعقيبي عدد 16646-15055 بتاريخ 14/06/2021 : قيام الجريمة القصدية يقتضي ثبوت القصد الجزائي الخاص

    Jurisprudence J P 16646/2021 14 juin 2021

    تعليل الأحكام وتسبيبها شرط لصحتها ويجب أن يكون مستوعبا للعناصر الواقعية والقانونية ومؤسسا على دلالات مستمدة مما له أصل ثابت بالملف بما يتيح رقابة محكمة التعقيب على سلامة تطبيق القانون.

  3. قرار تعقيبي عدد 98050 بتاريخ 11/11/2020 : النزول بالتدبير على الطفل لا يكون دون الحد الأدنى المقرر قانونا بحسب العقاب المستوجب

    Jurisprudence J P 98050/2020 11 novembre 2020

    يقتضي تطبيق نظام المسؤولية الجزائية للطفل التمييز بين العقاب المستوجب قانونا للجريمة والعقاب المحكوم به فعلا، لأن ضوابط التخفيض ترتبط بالعقاب المستوجب لا بما انتهت إليه المحكمة من عقوبة.

  4. قرار تعقيبي عدد 96577 بتاريخ 20/10/2020 : تخفيف عقاب الطفل يبقى سائغا متى احترم سقف الخمسة أعوام عند حط مدة السجن إلى النصف

    Jurisprudence J P 96577/2020 20 octobre 2020

    لا تكون مخالفة محكمة الموضوع للقانون قائمة عند تنصيف مدة السجن في حق من سنه أكثر من ثلاثة عشر عاما كاملة وأقل من ثمانية عشر عاما كاملة متى انتهت إلى عقوبة لا تتجاوز الخمسة أعوام وفق الضابط الخاص الوارد بالفصل 43 من م ج.

  5. قرار تعقيبي عدد 78844 بتاريخ 01/11/2019 : تأجيل تنفيذ العقاب البدني لا يمنح إلا بعد التثبت من نقاوة السوابق العدلية

    Jurisprudence J P 78844/2019 1 novembre 2019

    الخطأ في نقل اسم ممثل النيابة العمومية من محضر الجلسة إلى لائحة الحكم يعدّ خطأ ماديا محضا لا يؤثر في صحة الحكم متى أمكن تداركه بإصلاحه من المحكمة التي أصدرته طبقا للآلية القانونية المقررة لإصلاح الأخطاء المادية.

  6. قرار تعقيبي عدد 71692 بتاريخ 07/11/2018 : تقدير وسائل الإثبات الجزائية من سلطة محكمة الأصل

    Jurisprudence J P 71692/2018 7 novembre 2018

    تقدير الوقائع وترجيح وسائل الإثبات واستخلاص قيام أركان الجريمة من عناصر الملف مسائل موضوعية تستقل بها محكمة الأصل ولا تخضع لرقابة محكمة التعقيب متى كان ما انتهت إليه مستندا إلى أصل ثابت بالأوراق.

  7. قرار تعقيبي عدد 61202 بتاريخ 09/07/2018 : انتفاء المشاركة الجزائية لغياب أحد أوجهها الحصرية

    Jurisprudence J P 61202/2018 9 juillet 2018

    تقوم جريمة المشاركة على تحقق أحد الأوجه الواردة حصرا بالنص الجزائي مع ثبوت العلم لدى المشارك بالفعل الأصلي، فإذا انتفى هذا العلم أو لم يثبت قيام أحد الأوجه القانونية للمشاركة تعين الحكم بانتفاء المسؤولية الجزائية عن المشاركة.

  8. قرار تعقيبي عدد 57772 بتاريخ 08/12/2017 : قصور التعليل لا يقوم متى تأسس الحكم على أن تصريحات القائم بالحق الشخصي ليست شهادة وتبقى محتاجة إلى قرائن معززة

    Jurisprudence J P 57772/2017 8 décembre 2017

    تصريحات القائم بالحق الشخصي لا تندرج في مفهوم الشهادة عملا بأحكام الفصل 43 م. ج، وتبقى لذلك في حاجة إلى قرائن أخرى مستقلة تعززها حتى يمكن تأسيس الإدانة عليها.

  9. قرار تعقيبي عدد 30942 بتاريخ 17/03/2016 : قيام الانتفاع بلا وجه حق متى ثبتت صورية الإلحاق وانتفاء العمل الفعلي

    Jurisprudence J P 30942/2016 17 mars 2016

    تتحقق فائدة بلا وجه حق في جريمة استغلال موظف عمومي لصفته متى ثبت أن الأجور أو المنافع صُرفت دون عمل فعلي أو فائدة حقيقية مقابلها، لأن صرف المال على غير مقابل يعد بذاته إضرارا بالذمة المالية محل الحماية.

  10. قرار تعقيبي عدد 21665 بتاريخ 09/02/2016 : سلطة قاضي الأطفال في تسليط الجزاء دون التقيد بفقرة السوابق

    Jurisprudence J P 21665/2016 9 février 2016

    يستفاد من أحكام الفصل 99 من مجلة الطفل أن قاضي الأطفال أو محكمة الأطفال، متى ثبتت الأفعال المنسوبة للطفل، تملك اتخاذ تدبير إصلاحي أو تسليط عقاب جزائي إذا تبين أن إصلاحه يقتضي ذلك، وذلك بقرار معلل.