الجمهورية التونسية السلطة القضائية محكمة التعقيب قرار تعقيبي عدد القضية: 70525 تاريخ القرار: 6 نوفمبر 2018 تلخيص المستشار ***** ***** أصدرت محكمة التعقيب القرار التالي: بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم بتاريخ 10 نوفمبر 2017 من طرف وكيل الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية ب***** ضد ***** ***** طعنا في القرار عدد 434 الصادر بتاريخ 1 نوفمبر 2017 عن
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 70525 بتاريخ 06/11/2018 : عدم قبول الطعن بالتعقيب عند توجيهه ضد من لا صفة له في القرار المطعون فيه
Principe juridique
- تحدد أحكام الفصل 258 من مجلة الاجراءات الجزائية على وجه الحصر الأشخاص المخول لهم طلب تعقيب الأحكام والقرارات الصادرة في الأصل نهائيا، ولا يجوز توسيع هذه القائمة لتشمل غير من ورد ذكرهم صراحة.
- لا يقبل الطعن بالتعقيب إذا وجه ضد شخص لم يكن طرفا في القرار المطعون فيه ضمن الصفات التي يعتد بها قانونا، لأن توجيه الطعن ضد غير ذي صفة يعد مخالفة لشروط قبول الطعن شكلا.
- يعد شرط الصفة في الطعن بالتعقيب من النظام العام، ويجب على محكمة التعقيب إثارته من تلقاء نفسها ولو لم يتمسك به الأطراف، عملا بمقتضيات الفصل 269 م إج.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.