Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 70525 بتاريخ 06/11/2018 : عدم قبول الطعن بالتعقيب عند توجيهه ضد من لا صفة له في القرار المطعون فيه

J P 70525/20186 novembre 2018

Demander à l'assistant

Principe juridique

  1. تحدد أحكام الفصل 258 من مجلة الاجراءات الجزائية على وجه الحصر الأشخاص المخول لهم طلب تعقيب الأحكام والقرارات الصادرة في الأصل نهائيا، ولا يجوز توسيع هذه القائمة لتشمل غير من ورد ذكرهم صراحة.
  2. لا يقبل الطعن بالتعقيب إذا وجه ضد شخص لم يكن طرفا في القرار المطعون فيه ضمن الصفات التي يعتد بها قانونا، لأن توجيه الطعن ضد غير ذي صفة يعد مخالفة لشروط قبول الطعن شكلا.
  3. يعد شرط الصفة في الطعن بالتعقيب من النظام العام، ويجب على محكمة التعقيب إثارته من تلقاء نفسها ولو لم يتمسك به الأطراف، عملا بمقتضيات الفصل 269 م إج.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.