Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 70877 بتاريخ 06/11/2018 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم تقديم مستنداته داخل الأجل القانوني

J P 70877/20186 novembre 2018

Principe juridique

  1. يترتب عن عدم تقديم محامي الطاعن لمذكرة في أسباب الطعن ونسخة من محضر إبلاغها داخل الأجل القانوني سقوط الطعن بالتعقيب ورفضه شكلا باعتبار هذه المستندات من متطلبات القبول الإجرائي.
  2. تعد إجراءات الطعن بالتعقيب من القواعد الأساسية المتعلقة بالنظام العام بما يخول للمحكمة مراقبتها وإثارتها من تلقاء نفسها ولو دون دفع من الخصوم.
  3. يستوجب رفض الطعن شكلا بسبب الإخلال بالآجال القانونية المقررة لتقديم مستندات الطعن تطبيق الجزاء المالي المقرر قانونا بحجز معلوم الخطية.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.