الجمهورية التونسية السلطة القضائية محكمة التعقيب قرار تعقيبي عدد القضية: 70877 تاريخ القرار: 6 نوفمبر 2018 تلخيص المستشار ***** ***** أصدرت محكمة التعقيب القرار التالي: بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم بتاريخ 12 جانفي 2018 من طرف الأستاذ ***** ***** في حق ***** ***** صحبة ما يفيد تأمين المعاليم القانونية ضد الحق العام طعنا في القرار عدد 432
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 70877 بتاريخ 06/11/2018 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم تقديم مستنداته داخل الأجل القانوني
Principe juridique
- يترتب عن عدم تقديم محامي الطاعن لمذكرة في أسباب الطعن ونسخة من محضر إبلاغها داخل الأجل القانوني سقوط الطعن بالتعقيب ورفضه شكلا باعتبار هذه المستندات من متطلبات القبول الإجرائي.
- تعد إجراءات الطعن بالتعقيب من القواعد الأساسية المتعلقة بالنظام العام بما يخول للمحكمة مراقبتها وإثارتها من تلقاء نفسها ولو دون دفع من الخصوم.
- يستوجب رفض الطعن شكلا بسبب الإخلال بالآجال القانونية المقررة لتقديم مستندات الطعن تطبيق الجزاء المالي المقرر قانونا بحجز معلوم الخطية.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.