Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 67230 بتاريخ 06/11/2018 : رد الطعن عند ابتناء البراءة على غياب الأدلة القاطعة

J P 67230/20186 novembre 2018

Principe juridique

  1. الأحكام الجزائية لا تُبنى إلا على الجزم واليقين، ويستوجب ذلك أن تُحيط محكمة الموضوع بعناصر الإثبات والنفي دون أن تُقيم قضاءها على الشك والتخمين.
  2. متى استخلصت محكمة الموضوع عدم ثبوت التهمة لغياب أدلة قاطعة واقتصار الملف على ادعاء يقابله إنكار، فإن هذا التعليل يعد مؤسسا واقعا وقانونا ولا ينهض سببا للتعقيب لمجرد مخالفته لتقدير الطاعن.
  3. مناقشة الطاعن لمدى صحة ما اعتمدته محكمة الموضوع من أدلة وبراهين لتبرير قضائها تُعد جدلا موضوعيا يدخل في نطاق الاجتهاد المطلق لقضاة الأصل ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليه.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.