Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 68183 بتاريخ 07/11/2018 : مناقشة تقدير محكمة الأصل للوقائع لا تقبل تعقيبا متى كان التعليل سائغا

J P 68183/20187 novembre 2018

Principe juridique

  1. يعدّ التبليغ بمقر محامٍ انتهت نيابته بانتهاء طور التقاضي السابق تبليغا غير مستوفٍ لشكليات التبليغ الجوهرية، ويترتب عن مخالفة القواعد الأساسية للإجراءات البطلان متى تعلق الأمر بضمانات الدفاع كما تقدرها المحكمة وفق النص المنطبق.
  2. تختص محكمة التعقيب بمراقبة سلامة تطبيق القانون وصحة التعليل، ولا يمتد نظرها إلى إعادة مناقشة فهم الوقائع أو استخلاص النتائج منها متى كان ما اعتمدته محكمة الأصل من عناصر تكوين القناعة داخلا في سلطتها التقديرية المطلقة ومعللا تعليلا سائغا مستندا إلى ثابت أوراق القضية.
  3. لا يوجب القانون على محكمة الموضوع الاستجابة لطلبات إجراءات التحقيق ما دامت قد كونت عقيدتها من أدلة قائمة بالملف وقدمت تعليلا كافيا وشاملا لعناصر الدعوى والدفوع المثارة بما يمكّن من مراقبة سلامة النتيجة القانونية التي انتهت إليها.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.