امک الحمد لله الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب القرار التعقيبي 71513 بتاريخ 06 نوفمبر 2018 أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم بتاريخ 11 جانفي 2018 من طرف الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف ب***** ضد المتهم ***** بن ***** بن ***** طعنا في الحكم الاستئنافي الجنائي عدد 8971 الصادر عن محكمة الاستئناف ب*****
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 71513 بتاريخ 06/11/2018 : لا تقوم الإدانة الجزائية إلا على الجزم واليقين
Principe juridique
- لا تصح الإدانة الجزائية إلا إذا تأسست على الجزم واليقين، ولا يكفي في ذلك الشك والتخمين.
- ينتفع المتهم بالشك عند فقدان قرائن الإدانة الكافية لإسناد التهمة على وجه يقطع بالمسؤولية الجزائية.
- لا تقبل أمام محكمة التعقيب الدفوع التي ترمي إلى مناقشة ما أخذت به محكمة الموضوع لتكوين قناعتها متى كانت تلك المناقشة جدلا موضوعيا خارج نطاق رقابة التعقيب.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.