Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 71513 بتاريخ 06/11/2018 : لا تقوم الإدانة الجزائية إلا على الجزم واليقين

J P 71513/20186 novembre 2018

Principe juridique

  1. لا تصح الإدانة الجزائية إلا إذا تأسست على الجزم واليقين، ولا يكفي في ذلك الشك والتخمين.
  2. ينتفع المتهم بالشك عند فقدان قرائن الإدانة الكافية لإسناد التهمة على وجه يقطع بالمسؤولية الجزائية.
  3. لا تقبل أمام محكمة التعقيب الدفوع التي ترمي إلى مناقشة ما أخذت به محكمة الموضوع لتكوين قناعتها متى كانت تلك المناقشة جدلا موضوعيا خارج نطاق رقابة التعقيب.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.