Code de procédure pénale · Version consolidée publiée en septembre 2020

Article 65

LIVRE PREMIER – DE L'EXERCICE DE L'ACTION PUBLIQUE ET DE L'INSTRUCTION › CHAPITRE II – DE L'INSTRUCTION › Section II – De l'audition des témoins

Jurisprudence appliquant cet article 32

Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.

  1. قرار تعقيبي عدد 86217 بتاريخ 10/09/2025 : لا تقوم الإدانة الجزائية على مجرد تصريح غير معزز بقرائن بما يترك ركن الإسناد محل شك

    Jurisprudence J P 86217/2025 10 septembre 2025

    تسويغ محكمة الموضوع لما تنتهي إليه من ثبوت الإدانة يظل مشروطا بتعليل قانوني شامل يوازن بين عناصر الإثبات ويدعم الاستنتاجات بقرائن جدية، وإلا كان الحكم ضعيف التعليل وخارقا للقانون.

  2. قرار تعقیبی عدد 89650 بتاريخ 7/7/2020 : بطلان التعويل على شهادة الشاهد متى لم تؤخذ طبق الإجراءات الجوهرية لسماع الشهود

    Jurisprudence J P 89650/2020 7 juillet 2020

    لا تكون شهادة الشاهد حجة قانونية إذا لم تتلقها المحكمة بحضور الخصوم ووفق الإجراءات الجوهرية المقررة قانونا لسماع الشهود.

  3. قرار تعقيبي عدد 80308 بتاريخ 10/06/2020 : تقدير محكمة الأصل للأدلة لا يقبل التعقيب متى كان سائغا

    Jurisprudence J P 80308/2020 10 juin 2020

    عدم استدعاء المتضرر لممارسة حقه في القدح في الشهود لا يشكل خرقا لموجبات سماع الشهادة ما دام النص الإجرائي المنطبق يقتصر على أداء اليمين والتحذير من عاقبة الشهادة زورا.

  4. قرار تعقيبي عدد 78879 بتاريخ 28/10/2019 : رقابة محكمة التعقيب على تقدير الأدلة تقتصر على سلامة التعليل المستمد مما له أصل ثابت بالملف

    Jurisprudence J P 78879/2019 28 octobre 2019

    إن تقدير محكمة الأصل للأدلة وترجيحها بعضها على بعض واستخلاص القناعة منها يعد من مسائل الواقع التي تستقل بها، ولا تتدخل محكمة التعقيب في ذلك إلا من جهة التثبت من قيام تعليل سليم مستمد مما له أصل ثابت بالملف.

  5. قرار تعقيبي عدد 82199 بتاريخ 23/04/2019 : قصور التعليل يتحقق عند إهمال مناقشة عناصر الملف الجوهرية

    Jurisprudence J P 82199/2019 23 avril 2019

    يتعين أن يكون تعليل الحكم شاملا لعناصر الواقعة والقانون مجيبا عن الدفوعات الجوهرية المؤثرة في وجه الفصل، وإلا عُدّ الحكم قاصر التسبيب بما يحول دون مراقبة سلامة تطبيق القانون.

  6. قرار تعقيبي عدد 73696 بتاريخ 09/01/2019 : قصور التعليل يتحقق عند إغفال تمحيص القرائن المتساندة المؤثرة في ثبوت الجريمة

    Jurisprudence J P 73696/2019 9 janvier 2019

    تقدير الوقائع والأدلة من صميم سلطة محكمة الموضوع، غير أن سلامة قضائها تقتضي أن يقوم التعليل على وقائع صحيحة ثابتة بالأوراق وأن يحيط بجميع عناصر النزاع دون إغفال العناصر الجوهرية، وإلا خضع الحكم لرقابة التعقيب من جهة البناء المنطقي واستخلاص النتائج وتطبيق…

  7. قرار تعقيبي عدد 71513 بتاريخ 06/11/2018 : لا تقوم الإدانة الجزائية إلا على الجزم واليقين

    Jurisprudence J P 71513/2018 6 novembre 2018

    لا تصح الإدانة الجزائية إلا إذا تأسست على الجزم واليقين، ولا يكفي في ذلك الشك والتخمين.

  8. قرار تعقيبي بتاريخ 22/02/2018 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى تقدير محكمة الأصل للقرائن متى كان تعليلها مستساغا وله أصل ثابت بالملف

    Jurisprudence J P 63217/2018 22 février 2018

    تقدير الوقائع والأدلة واستخلاص النتائج القانونية منها من سلطة محكمة الأصل التقديرية التي لا تخضع لرقابة محكمة التعقيب متى كان التعليل مستساغا وسليما وله أصل ثابت بالملف ودون تحريف.

  9. قرار تعقيبي عدد 63228 بتاريخ 22/02/2018 : تقدير القرائن كاف لتأسيس الإحالة متى عللت محكمة الأصل استخلاصها تعليلا مستساغا

    Jurisprudence J P 63228/2018 22 février 2018

    تستقل محكمة الأصل بتقدير وقائع الدعوى وأدلتها واستخلاص النتائج القانونية منها، ولا رقابة لمحكمة التعقيب على ذلك متى كان التعليل مستساغا وسليما وله أصل ثابت بالملف دون تحريف أو ضعف أو خرق للقانون.

  10. قرار تعقيبي عدد 63226 بتاريخ 22/02/2018 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى تقدير القرائن متى كان التعليل مستساغا وله أصل ثابت بالملف

    Jurisprudence J P 63226/2018 22 février 2018

    لا تقبل أسباب التعقيب التي ترمي في جوهرها إلى مناقشة محكمة الأصل في تقدير الوقائع وأدلتها واستخلاص النتائج القانونية منها متى كان التعليل مستساغا وسليما وله أصل ثابت بالملف دون تحريف أو خرق للقانون.

  11. قرار تعقيبي عدد 63216 بتاريخ 22/02/2018 : توجيه الاتهام جزائيا متى استند إلى قرائن متظافرة ذات أصل ثابت بالملف

    Jurisprudence J P 63216/2018 22 février 2018

    تقدير القرائن والشهادات واستخلاص دلالتها لتوجيه الاتهام يدخل في نطاق السلطة التقديرية لمحكمة الأصل ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليه متى كان التعليل مستساغا وسليما وله أصل ثابت بالملف.

  12. قرار تعقيبي عدد 63225 بتاريخ 22/02/2018 : رفض التعقيب متى كان توجيه الاتهام قائما على قرائن متظافرة مستخلصة تعليلا سائغا

    Jurisprudence J P 63225/2018 22 février 2018

    تقدير الوقائع وأدلتها واستخلاص النتائج القانونية منها من المسائل التي تستقل بها محكمة الأصل ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليها متى كان التعليل مستساغا وسليما وله أصل ثابت بالملف وخلا من التحريف وخرق القانون.

  13. قرار تعقيبي عدد 63227 بتاريخ 22/02/2018 : رفض التعقيب متى كان توجيه الاتهام قائما على قرائن متظافرة عللت تعليلا مستساغا دون تحريف

    Jurisprudence J P 63227/2018 22 février 2018

    تقدير الوقائع والأدلة واستخلاص النتائج القانونية منها يدخل في نطاق السلطة التقديرية لمحكمة الأصل ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليه متى كان التعليل مستساغا وسليما وله أصل ثابت بالملف دون تحريف.

  14. قرار تعقيبي عدد 63219 بتاريخ 22/02/2018 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى مجادلة محكمة الأصل في تقدير القرائن متى كان التعليل سائغا وله أصل ثابت بالملف

    Jurisprudence J P 63219/2018 22 février 2018

    تقدير الوقائع وأدلة الإثبات واستخلاص النتائج القانونية من القرائن المتظافرة يندرج ضمن السلطة التقديرية لمحكمة الأصل ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليه متى كان التعليل مستساغا وسليما وله أصل ثابت بالملف دون تحريف أو خرق للقانون.

  15. قرار تعقيبي عدد 63221 بتاريخ 22/02/2018 : رقابة محكمة التعقيب على التعليل تقتصر على التثبت من سلامته دون الحلول محل قاضي الأصل في تقدير القرائن

    Jurisprudence J P 63221/2018 22 février 2018

    تستقل محكمة الأصل بتقدير وقائع الدعوى وأدلتها واستخلاص النتائج القانونية منها متى كان التعليل مستساغا وسليما وله أصل ثابت بالملف ودون تحريف، ولا تمتد رقابة محكمة التعقيب إلى إعادة وزن القرائن أو مجادلة ما انتهت إليه محكمة الموضوع.

  16. قرار تعقيبي عدد 63223 بتاريخ 22/02/2018 : رقابة محكمة التعقيب على تعليل قرار الاتهام تقتصر على سلامة التسبيب دون إعادة تقدير القرائن

    Jurisprudence J P 63223/2018 22 février 2018

    تستقل محكمة الأصل بتقدير الوقائع والقرائن واستخلاص النتائج القانونية منها متى كان تعليلها سائغا وله أصل ثابت بالملف، ولا تخضع في ذلك لرقابة محكمة التعقيب ما لم يثبت تحريف أو ضعف تعليل أو خرق للقانون.

  17. قرار تعقيبي عدد 63224 بتاريخ 22/02/2018 : رفض التعقيب متى تأسس توجيه الاتهام على قرائن متظافرة عللت تعليلا مستساغا

    Jurisprudence J P 63224/2018 22 février 2018

    تقدير الوقائع والأدلة واستخلاص النتائج القانونية منها من إطلاق اجتهاد محكمة الأصل ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليه متى كان التعليل مستساغا وسليما وله أصل ثابت بالملف وخلا من التحريف أو خرق القانون.

  18. قرار تعقيبي عدد 63215 بتاريخ 22/02/2018 : تقدير القرائن المتظافرة لإثبات العلم في المشاركة

    Jurisprudence J P 63215/2018 22 février 2018

    يُعدّ الطعن المؤسَّس على مناقشة تقدير محكمة الأصل لوقائع الدعوى وأدلتها واستخلاصها للنتائج القانونية جدلا موضوعيا لا رقابة لمحكمة التعقيب عليه متى كان التعليل مستساغا وسليما وله أصل ثابت بالملف ودون تحريف أو ضعف أو خرق للقانون.

  19. قرار تعقيبي عدد 63222 بتاريخ 22/02/2018 : لا تقوم المؤاخذة من أجل المشاركة في التدليس بمجرد الجدل في تقدير القرائن متى استخلصت محكمة الأصل العلم من تظافرها تعليلا سائغا

    Jurisprudence J P 63222/2018 22 février 2018

    تقدير الوقائع وأدلة الإدانة واستخلاص النتائج القانونية منها يدخل في نطاق السلطة التقديرية لمحكمة الأصل ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليه متى بني الاستخلاص على تعليل مستساغ وسليم وله أصل ثابت بالملف دون تحريف أو خرق للقانون.

  20. قرار تعقيبي عدد 63218 بتاريخ 22/02/2018 : رقابة محكمة التعقيب على التعليل تقوم على وجود تعليل مستساغ مؤسس على أصل ثابت بالملف

    Jurisprudence J P 63218/2018 22 février 2018

    تقدير الوقائع والأدلة واستخلاص القرائن وترجيحها لا يخضع لرقابة محكمة التعقيب متى كان التعليل مستساغا وسليما ومؤسسا على أصل ثابت بالملف وخاليا من التحريف أو خرق القانون.