Jurisprudence

قرار تعقيبي بتاريخ 22/02/2018 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى تقدير محكمة الأصل للقرائن متى كان تعليلها مستساغا وله أصل ثابت بالملف

J P 63217/201822 février 2018

Principe juridique

  1. تقدير الوقائع والأدلة واستخلاص النتائج القانونية منها من سلطة محكمة الأصل التقديرية التي لا تخضع لرقابة محكمة التعقيب متى كان التعليل مستساغا وسليما وله أصل ثابت بالملف ودون تحريف.
  2. استخلاص قيام المشاركة في الجريمة يمكن أن يبنى على قرائن متظافرة متى أفادت العلم بأطوار ارتكاب الجرم والانتفاع بمفعوله، ويكفي بيان ما يفيد انطباق صورة المشاركة على مقتضيات الفصل 32 من المجلة الجزائية دون اشتراط دليل مباشر.
  3. لا يكون القرار مشوبا بخرق أحكام الفصل 104 من مجلة الاجراءات الجزائية متى تضمن بعد استعراض الوقائع إبراز الحجج والقرائن المعتمدة في الإحالة والرد على ما من شأنه التأثير في قيام التهمة، وما عدا ذلك يعد جدلا موضوعيا في وزن الأدلة.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.