قرار تعقيبي جزائي 2018 22 فيفري اس الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب القرار التعقيبي عــ 63227 دد 2018/02/22 بتاريخ أصدرت محكمة التعقيب القرار الاتي بيانه : بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم بتاريخ 2017/05/25 مصحوبا بما يفيد خلاص المعاليم القانونية من طرف الاستاذ ***** ***** ***** المحامية لدى التعقيب في حق ***** ***** ضد الحق العام .
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 63227 بتاريخ 22/02/2018 : رفض التعقيب متى كان توجيه الاتهام قائما على قرائن متظافرة عللت تعليلا مستساغا دون تحريف
Principe juridique
- تقدير الوقائع والأدلة واستخلاص النتائج القانونية منها يدخل في نطاق السلطة التقديرية لمحكمة الأصل ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليه متى كان التعليل مستساغا وسليما وله أصل ثابت بالملف دون تحريف.
- تقوم المشاركة في الجرائم عندما تستخلص المحكمة من القرائن المتعددة حصول العلم بأطوار الجريمة وتحقق الإسهام فيها وفق إحدى الصور القانونية للمشاركة، ولو لم تكن الأدلة مباشرة ما دامت القرائن متظافرة ومؤدية إلى النتيجة.
- تتوفر أركان جرائم مسك واستعمال مدلس متى ثبت علم المتهم بتدليس المحرر وانتفاعه بمفعوله أو سعيه لتوظيفه لتحقيق غاية غير مشروعة، ويكفي في ذلك اعتماد قرائن جدية متساندة تعللها المحكمة تعليلا سائغا.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.