Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 63227 بتاريخ 22/02/2018 : رفض التعقيب متى كان توجيه الاتهام قائما على قرائن متظافرة عللت تعليلا مستساغا دون تحريف

J P 63227/201822 février 2018

Principe juridique

  1. تقدير الوقائع والأدلة واستخلاص النتائج القانونية منها يدخل في نطاق السلطة التقديرية لمحكمة الأصل ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليه متى كان التعليل مستساغا وسليما وله أصل ثابت بالملف دون تحريف.
  2. تقوم المشاركة في الجرائم عندما تستخلص المحكمة من القرائن المتعددة حصول العلم بأطوار الجريمة وتحقق الإسهام فيها وفق إحدى الصور القانونية للمشاركة، ولو لم تكن الأدلة مباشرة ما دامت القرائن متظافرة ومؤدية إلى النتيجة.
  3. تتوفر أركان جرائم مسك واستعمال مدلس متى ثبت علم المتهم بتدليس المحرر وانتفاعه بمفعوله أو سعيه لتوظيفه لتحقيق غاية غير مشروعة، ويكفي في ذلك اعتماد قرائن جدية متساندة تعللها المحكمة تعليلا سائغا.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.