Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 63225 بتاريخ 22/02/2018 : رفض التعقيب متى كان توجيه الاتهام قائما على قرائن متظافرة مستخلصة تعليلا سائغا

J P 63225/201822 février 2018

Principe juridique

  1. تقدير الوقائع وأدلتها واستخلاص النتائج القانونية منها من المسائل التي تستقل بها محكمة الأصل ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليها متى كان التعليل مستساغا وسليما وله أصل ثابت بالملف وخلا من التحريف وخرق القانون.
  2. توجيه الاتهام يكون مؤسسا متى استندت المحكمة إلى قرائن متظافرة تفيد العلم بأطوار ارتكاب الجريمة وانتفاع المتهم بمفعولها بما يسمح باستخلاص أركان المشاركة وتوفر أركان الجرائم المنسوبة إليه.
  3. لا يكون القرار قاصرا في تطبيق أحكام الفصل 32 من المجلة الجزائية متى بينت المحكمة صورة المشاركة المستخلصة من الوقائع وكانت منطبقة على الفقرة الفقرتين الأولى والثالثة منه.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.