2018 22 فيفري الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب القرار التعقيبي ع63216 دد 2018/02/22 بتاريخ قرار تعقيبي جزائي أصدرت محكمة التعقيب القرار الاتي بيانه : بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم بتاريخ 2017/05/25 مصحوبا بما يفيد خلاص المعاليم القانونية من طرف الاستاذ ***** ***** ***** ***** المحامية لدى التعقيب في حق ***** ***** ضد الحق العام .
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 63216 بتاريخ 22/02/2018 : توجيه الاتهام جزائيا متى استند إلى قرائن متظافرة ذات أصل ثابت بالملف
Principe juridique
- تقدير القرائن والشهادات واستخلاص دلالتها لتوجيه الاتهام يدخل في نطاق السلطة التقديرية لمحكمة الأصل ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليه متى كان التعليل مستساغا وسليما وله أصل ثابت بالملف.
- يتحقق قيام المشاركة عند ثبوت العلم واتجاه الإرادة إلى المساهمة في الجريمة وفق إحدى صور الفصل 32 من المجلة الجزائية متى استخلصت المحكمة ذلك من قرائن متضافرة دون أن يكون لازما وجود دليل مباشر مستقل عن تلك القرائن.
- لا يوجب ادعاء ضعف التعليل على محكمة الأصل إجراء أعمال تحقيق إضافية متى كانت عناصر الملف كافية لتكوين عقيدتها وتبرير قرارها تعليلا يمكن معه مراقبة سلامة تطبيق القانون.
Textes appliqués
- الفصول 32 و 172 و 175 و 176 و 177 من المجلة الجزائية-الفصل 106 من مجلة الاجراءات الجزائية-الفصل 65 من م ا ج-الفصل 32 م ج-الفصل 11788 المؤرخ في 1984/04/25-القرار التعقيبي عدد 3695 المؤرخ في 1984/03/24-القرار التعقيبي عدد 9856 المؤرخ في 1983/12/10-الفصلين 104 و 199 من م ا ج-الفصل 104م ا ج-الفصل 199 م ا ج-الفصل 172 م ج-الفصل 177 من ا ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.