Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 63216 بتاريخ 22/02/2018 : توجيه الاتهام جزائيا متى استند إلى قرائن متظافرة ذات أصل ثابت بالملف

J P 63216/201822 février 2018

Principe juridique

  1. تقدير القرائن والشهادات واستخلاص دلالتها لتوجيه الاتهام يدخل في نطاق السلطة التقديرية لمحكمة الأصل ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليه متى كان التعليل مستساغا وسليما وله أصل ثابت بالملف.
  2. يتحقق قيام المشاركة عند ثبوت العلم واتجاه الإرادة إلى المساهمة في الجريمة وفق إحدى صور الفصل 32 من المجلة الجزائية متى استخلصت المحكمة ذلك من قرائن متضافرة دون أن يكون لازما وجود دليل مباشر مستقل عن تلك القرائن.
  3. لا يوجب ادعاء ضعف التعليل على محكمة الأصل إجراء أعمال تحقيق إضافية متى كانت عناصر الملف كافية لتكوين عقيدتها وتبرير قرارها تعليلا يمكن معه مراقبة سلامة تطبيق القانون.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.