Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 77247 بتاريخ 06/11/2018 : رقابة محكمة التعقيب تنحصر في سلامة تطبيق القانون دون إعادة تقدير الأدلة

J P 77247/20186 novembre 2018

Principe juridique

  1. تقدير الوقائع والحجج والأدلة والموازنة بينها واستخلاص النتائج منها يدخل في نطاق السلطة التقديرية لقضاة الموضوع ولا يخضع لرقابة محكمة التعقيب ما دام التعليل سليما.
  2. الطعن الذي يقتصر على مجادلة محكمة الأصل في قناعتها بالأدلة والقرائن يعد جدلا موضوعيا غير مقبول أمام محكمة التعقيب باعتبارها محكمة قانون.
  3. شهادة متهم على متهم لا تطرح لذاتها من وسائل الإثبات، وإنما يرجع تقدير مصداقيتها إلى وجدان القاضي ويجوز الاعتماد عليها متى كانت من شأن شروطها أن تبعث على الاطمئنان وخاصة إذا عززتها قرائن أخرى.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.