الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب عدد القضية: 77247 2018/11/06 بتاريخ الحمد لله وحده أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي: بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم صحبة ما يفيد خلاص المعاليم القانونية بتاريخ 14 ماي 2018 من طرف الأستاذة ***** ***** ***** في حق ***** ***** ***** *****. ضد : الحق العام. طعنا في الحكم الصادر عن دائرة الاتهام بمحكمة
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 77247 بتاريخ 06/11/2018 : رقابة محكمة التعقيب تنحصر في سلامة تطبيق القانون دون إعادة تقدير الأدلة
Principe juridique
- تقدير الوقائع والحجج والأدلة والموازنة بينها واستخلاص النتائج منها يدخل في نطاق السلطة التقديرية لقضاة الموضوع ولا يخضع لرقابة محكمة التعقيب ما دام التعليل سليما.
- الطعن الذي يقتصر على مجادلة محكمة الأصل في قناعتها بالأدلة والقرائن يعد جدلا موضوعيا غير مقبول أمام محكمة التعقيب باعتبارها محكمة قانون.
- شهادة متهم على متهم لا تطرح لذاتها من وسائل الإثبات، وإنما يرجع تقدير مصداقيتها إلى وجدان القاضي ويجوز الاعتماد عليها متى كانت من شأن شروطها أن تبعث على الاطمئنان وخاصة إذا عززتها قرائن أخرى.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.