الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب القرار عدد : 72911 الحمد لله وحده التاريخ : 05-11-2018 قرار تعقيبي جزائي اصدرت محكمة التعقيب القرار التالي : بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم من قبل الأستاذ ***** ***** صحبة بطاقة خلاص المعاليم القانونية بتاريخ 21-02-2018 نيابة عن : ***** ***** ، بوصفه قائما بالحق الشخصي . ضد : شركة تأمين *****
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 72911 بتاريخ 05/11/2018 : تقدير محكمة الموضوع للمسؤولية حسب جدول تحديد المسؤوليات مسألة لا تخضع لرقابة التعقيب متى كان التعليل سائغا
Principe juridique
- تقدير الأدلة وقوتها واستخلاص النتائج القانونية منها يعد من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الأصل ولا تخضع لرقابة محكمة التعقيب متى كان التعليل مستساغا وغير مشوب بتحريف للوقائع ومؤديا للنتيجة القانونية المقضي بها.
- يكون القرار محمولا على الصحة إذا ثبت أن محكمة الموضوع أجابت على الدفوعات الجدية وبنت قضاءها على عناصر ثابتة بأوراق الملف دون خطأ أو تحريف، ولو خالف ذلك تقدير الطاعن لعناصر المسؤولية.
- لا تقبل أمام محكمة التعقيب المطاعن التي لا ترمي إلا إلى مجادلة محكمة الموضوع في العناصر التي اعتمدتها لتبرير قضائها واستبدال اجتهادها باجتهاد آخر ما دام الحكم معللا.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.