Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 72911 بتاريخ 05/11/2018 : تقدير محكمة الموضوع للمسؤولية حسب جدول تحديد المسؤوليات مسألة لا تخضع لرقابة التعقيب متى كان التعليل سائغا

J P 72911/20185 novembre 2018

Principe juridique

  1. تقدير الأدلة وقوتها واستخلاص النتائج القانونية منها يعد من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الأصل ولا تخضع لرقابة محكمة التعقيب متى كان التعليل مستساغا وغير مشوب بتحريف للوقائع ومؤديا للنتيجة القانونية المقضي بها.
  2. يكون القرار محمولا على الصحة إذا ثبت أن محكمة الموضوع أجابت على الدفوعات الجدية وبنت قضاءها على عناصر ثابتة بأوراق الملف دون خطأ أو تحريف، ولو خالف ذلك تقدير الطاعن لعناصر المسؤولية.
  3. لا تقبل أمام محكمة التعقيب المطاعن التي لا ترمي إلا إلى مجادلة محكمة الموضوع في العناصر التي اعتمدتها لتبرير قضائها واستبدال اجتهادها باجتهاد آخر ما دام الحكم معللا.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.