Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 69411 بتاريخ 05/11/2018 : سقوط الطعن بالتعقيب جزائيا عند عدم إيداع نسخة من محضر إبلاغ مذكرة الطعن داخل الأجل القانوني

J P 69411/20185 novembre 2018

Demander à l'assistant

Principe juridique

  1. يشترط لقبول الطعن بالتعقيب في المادة الجزائية، باستثناء النيابة العمومية، أن يودع الطاعن لدى كتابة محكمة التعقيب داخل أجل ثلاثين يوما من تاريخ تقديم عريضة الطعن نسخة من محضر إبلاغ مذكرة الطعن بواسطة عدل منفذ إلى المعقب ضدّهم.
  2. يترتب عن عدم الإدلاء داخل الأجل القانوني بما يثبت إبلاغ مذكرة الطعن سقوط الطعن بقوة القانون بما يوجب التصريح برفضه شكلا.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.