Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 55179.2017 بتاريخ 06/11/2018 : بطلان الاستدعاء عند توجيهه إلى مقر مختار لا يعد مقرا للمبلغ إليه بعد زوال صفة ممثله
Principe juridique
- لا يجوز توجيه الاستدعاء إلى المقر المختار المعين من ممثل قانوني متى زالت صفته في التمثيل، لأن المقر المختار لا ينتج آثاره إلا في الحدود التي عيّن من أجلها وبالنسبة لمن عيّنه.
- يعد تبليغ الاستدعاء من الإجراءات الأساسية المتصلة بالنظام العام، ويترتب على الإخلال بقواعده بطلان الإجراء وتثيره المحكمة من تلقاء نفسها عملا بمقتضيات البطلان المنصوص عليها قانونا.
- إذا قضت المحكمة بحكم تحضيري لإعادة استدعاء الخصم طبقا للقانون لوقوع التبليغ في غير مقره على معنى الفصل 7، فإن عدم تنفيذ ذلك الإجراء يجعل الاستئناف غير مستوف للشروط الشكلية ويبرر الحكم برفضه شكلا.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.